أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

500

شرح معاني الآثار

حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن زيد بن طلحة قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليها أربعا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال الزهري فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن بن علي كبر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعا وهذا خلاف ما كان عمر وعلى رضي الله عنهما يريانه في أهل بدر أن يكبر في الصلاة عليهم ما جاوز الأربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال صليت خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليها أربعا وصليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا وحدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني شرحبيل بن سعد قال صلى بنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر أربع تكبيرات حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن مهاجر أبى الحسن قال صليت خلف البراء بن عازب على جنازة قال اجتمعتم فقلنا نعم فكبر أربعا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد قال ثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء فسوى بينهم وكبر أربعا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز وأن ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة